الشيخ محمد أمين زين الدين

28

كلمة التقوى

[ المسألة 57 : ] إذا نسي المجنب غسل الجنابة في شهر رمضان وصام يوما منه أو أياما وهو جنب ، بطل صوم تلك الأيام التي نسي الغسل فيها ، ووجب عليه قضاء صومها ولا تجب عليه الكفارة ، والأحوط لزوما الحاق قضاء شهر رمضان به في الحكم المذكور ، فإذا نسي المكلف غسل الجنابة وصام يوما أو أياما من القضاء بطل صومها ووجبت عليها إعادتها . ولا يلحق بشهر رمضان في الحكم المذكور غير قضائه من الصوم الواجب كالنذر المعين وشبهه ، ولا يلحق بالجنابة حدث الحيض والنفاس ، فإذا نسيت المرأة فلم تغتسل من حدثهما وصامت في شهر رمضان أو في قضائه لم يبطل صومها فيهما . [ المسألة 58 : ] إذا كان المجنب من ذوي الأعذار عن الغسل للصوم وجب عليه أن يتيمم بدلا عن غسل الجنابة ، فإذا ترك التيمم متعمدا بطل صومه ، وقد ذكرنا هذا في المسألة الحادية والخمسين ، وكذلك الحكم إذا ترك المجنب غسل الجنابة متعمدا حتى ضاق الوقت عن أداء الغسل فإنه يجب عليه التيمم وإذا تيمم صح صومه وإن كان آثما بترك الغسل ، وإذا ترك التيمم عامدا بطل صومه . [ المسألة 59 : ] إذا كان المكلف المجنب من ذوي الأعذار عن غسل الجنابة ، فتيمم قبل طلوع الفجر بدلا عن غسله جاز له أن ينام بعد تيممه حتى يصبح ، ولا يجب عليه أن يبقى متيمما مستيقظا حتى الصباح وإن كان ذلك أحوط له استحبابا ، وكذلك إذا تيمم من جنابته ثم أحدث بعد تيممه حدثا أصغر غير النوم ، فلا يجب عليه أن يعيد التيمم بدلا عن الغسل ، وإن كانت إعادة التيمم أحوط استحبابا . [ المسألة 60 : ] إذا احتلم الصائم في النهار لم تجب عليه المبادرة إلى الغسل ، فيجوز له أن يؤخر غسله من الجنابة ما لم يتضيق عليه وقت الصلاة ، ولا يضر هذا التأخير بصحة صومه وإن كان الأحوط استحبابا له أن يبادر إلى الغسل . [ المسألة 61 : ] يجوز لمن أجنب في ليل شهر رمضان أن ينام بعد جنابته وقبل أن يغتسل